الشيخ محمد السند

30

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 33 ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ، ولم يكن عازما على إتيانها فعلا ] ( مسألة 33 ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ، ولم يكن عازما على اتيانها فعلا ، فتوضأ لقراءة القرآن ، فهذا الوضوء متصف بالوجوب ، وان لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي ، بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما ( 1 ) [ مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا ] ( مسألة 34 ) : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل ، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي ( 2 ) ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فانّه يمكن الحكم ببطلانه ، لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه .